الطعن رقم 2838 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرائب جمركية - شروط اعفاء المشروعات الاستثمارية منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و عبد القادر هاشم النشار و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 16 ) من نظام استثمار المال العام العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1974 معدلا بالقانون رقم 32 لسنه 1977 - المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنه 1977 .
يشترط لاعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية توافر الشروط الاتية .
اولا : ان يقام المشروع بمنطقة نائية
ثانيا : ان يقدم وسائل انتاج متطورة .
ثالثا : ان يكون العائد على الاستثمار منخفضا .
رابعا : ان يكون نشاط المشروع فى مجال استراتيجى - تطبيق .