⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2838 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب جمركية - شروط اعفاء المشروعات الاستثمارية منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و عبد القادر هاشم النشار و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 16 ) من نظام استثمار المال العام العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1974 معدلا بالقانون رقم 32 لسنه 1977 - المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنه 1977 . يشترط لاعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية توافر الشروط الاتية . اولا : ان يقام المشروع بمنطقة نائية ثانيا : ان يقدم وسائل انتاج متطورة . ثالثا : ان يكون العائد على الاستثمار منخفضا . رابعا : ان يكون نشاط المشروع فى مجال استراتيجى - تطبيق .