الطعن رقم 647 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب - طبيعته وضوابطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - ندب - طبيعة الندب
ندب العامل للقيام بعمل وظيفة اخرى داخل الوحدة او خارجها امر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية - الندب مؤقت بطبيعته ولا يكسب العامل مركزا ذاتيا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة - متى يكون التعيين فيها ندبا - انتهاء الندب بترقية العامل المنتدب - اثرة على شرط المصلحة فى الدعوى ( دعوى ) (مصلحة)
بطاقة وصف وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة تفيد ان هذه الوظيفة من وظائف الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة - تعيين شاغل الدرجة الثانية فى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة قبل الترقية اليها هو فى حقيقته قرار بالندب مؤقت بطبيعته - ينتهى هذا القرار بصدور قرار الترقية المشار اليها - اثر ذلك : اعتبار الدعوى المرفوعة بالغاء قرار الندب غير مقبوله لانتفاء المصلحة - اساس ذلك : ان شرط المصلحة يجب ان يتوافر من وقت رفع الدعوى وان يستمر حتى يفصل فيها نهائيا - دعوى الالغاء تستهدف اعادة الوضع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه فاذا حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها - تطبيق .