⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2503 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص المحاكم التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - قرارات النقل والندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و ابو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحاكم التاديبية بالطعن على قرار النقل او الندب المرتبط بقرار الجزاء . - اذا ارتبط قرار النقل او الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما فان الاختصاص بنظر الطعن فيه ينعقد للمحاكم التاديبية - اساس ذلك : ان قرار النقل او الندب فرع من المنازعة فى القرار التاديبى وان قاضى الاصل هو قاضى الفرع - تطبيق .