الطعن رقم 2503 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص المحاكم التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - قرارات النقل والندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و ابو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحاكم التاديبية بالطعن على قرار النقل او الندب المرتبط بقرار الجزاء .
- اذا ارتبط قرار النقل او الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما فان الاختصاص بنظر الطعن فيه ينعقد للمحاكم التاديبية - اساس ذلك : ان قرار النقل او الندب فرع من المنازعة فى القرار التاديبى وان قاضى الاصل هو قاضى الفرع - تطبيق .