⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1833 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات عمالية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمانات تأديب اعضاء النقابات العمالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 46 ) من القانون رقم 35 لسنه 1976 بشان النقابات العمالية . الزم المشرع سلطة التحقيق اخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب الى عضو النقابة من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابى - الغرض من ذلك ان يكون الاتحاد المذكور على بينه مما يوجه الى العضو النقابى من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابى - مخالفة عدم تحرير اذون الصرف التى نسبت للعامل بوصفة امينا للمخازن وما نسب اليه من تحريض العمال على الامتناع عن العمل لا تستوجب اخطار الاتحاد العام لنقابات العمال - تطبيق .