الطعن رقم 1833 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات عمالية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمانات تأديب اعضاء النقابات العمالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 46 ) من القانون رقم 35 لسنه 1976 بشان النقابات العمالية .
الزم المشرع سلطة التحقيق اخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب الى عضو النقابة من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابى - الغرض من ذلك ان يكون الاتحاد المذكور على بينه مما يوجه الى العضو النقابى من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابى - مخالفة عدم تحرير اذون الصرف التى نسبت للعامل بوصفة امينا للمخازن وما نسب اليه من تحريض العمال على الامتناع عن العمل لا تستوجب اخطار الاتحاد العام لنقابات العمال - تطبيق .