⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1904 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بإصدار قرارات الازالة فى حالة التعدى على خطوط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بناء - مخالفات المبانى - التعدى على خطوط التنظيم - السلطة المختصة بقرار الازالة - اجراءات تحديد خط التنظيم . المادتان 13 و 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 . اعتماد خطوط تنظيم الشوارع او تعديلها يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة بمراعاة الاجراءات المقرره قانونا - يتم تحديد خط التنظيم وبيانه على الرسوم المعدة لذلك ثم يودع بالوحدة المحلية المختصة كمستند يرجع اليه فى مناسبة اصدار اى من تراخيص البناء الواقعة على خط التنظيم - من غير المتصور اعتماد خط التنظيم او تعديله بمناسبة بحث شكوى احد المواطنين من وجود مبانى مخالفة - يجب ان تستشعر جهة الادارة مدى الحاجة الى تعديل خط التنظيم المعتمد ووجه المصلحة العامة فى هذا التعديل وان تتخذ الخطوات اللازمة لذلك وتحصل على موافقة الوحدة المحلية المختصة ثم يعتمد ذلك من المحافظ المختص - يصدر المحافظ المختص او من ينيبه فى ذلك قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة لخط التنظيم المعتمد - لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات - للمحافظ ان يصدر قراره دون الرجوع الى اللجنه المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 - تطبيق .