⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2964 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-2 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: شركات قطاع الاعمال العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب ان يصدر طلب احالة اعضاء الادارات القانونية بها من الوزير المختص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات قطاع الاعمال العام - اعضاء الادارات القانونية بها - ضمانات التاديب - تحديد - الوزير المختص - شركة توزيع كهرباء القاهرة . المادة (21) من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية ...... يشترط ان تقام الدعوى التاديبية ضد اعضاء الادارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص - يعد هذا الشرط ضمانة تكفل استقلال اعضاء الادارات القانونية - الوزير المختص طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنه 1991 هو رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام - صدور قرار باحالة عضوا لادارة القانونية باحدى هذه الشركات من وزير الكهرباء يكون مخالفا لصدوره من غير مختص - اثر ذلك : عدم قبول الدعوى التاديبية - تطبيق .