⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3269 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-2 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و محمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) دعوى - الحكم فى الدعوى - سلطة المحكمة فى اعتبار الدعوى كان لم تكن . المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 . للمحكمة سلطة جوازية فى اعتبار الدعوى كان لم تكن - لا الزام على المحكمة بذلك فى حالة تنفيذ المدعى لما امرته المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) دعوى - سقوط الخصومة لعدم السير فيها بفعل المدعى وانقضاء سنه من اخر اجراء صحيح المادتان 134 و 136 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . الحكم بسقوط الخصومة لعدم السير فيها بفعل المدعى عليه سواء فى صورة طلب يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنه - ليس للمحكمة ان تقضى بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(ج) نفقات دراسية - ردها - استحقاق الفوائد بواقع 4 % ( فوائد ) ( كليات عسكرية ) - الكلية الحربية . اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده بما اجبر الدائن على اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذا الدين فان الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبه 4 % فى المسائل المدنية و 5 % من المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى دون حاجة لالزام الدائن باثبات حدوث ضرر اصابة نتيجة لتاخر المدين فى سداد المبلغ المطالب به - الاحكام الواردة فى القانون المدنى بهذا الشان تسرى فى نطاق العقود الادارية - اساس ذلك : ان هذه الاحكام تعتبر من الاصول العامة فى الالتزامات - تطبيق .