الطعن رقم 3247 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ عوارض سير الدعوى - سقوط الخصومة
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و محمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) دعوى - الحكم فى الدعوى - سلطة المحكمة فى اعتبار الدعوى كان لم تكن .
المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 .
للمحكمة سلطة جوازية فى اعتبار الدعوى كان لم تكن - لا الزام على المحكمة بذلك فى حالة تنفيذ المدعى لما امرته المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) دعوى - سقوط الخصومة لعدم السير فيها بفعل المدعى وانقضاء سنه من اخر اجراء صحيح المادتان 134 و 136 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الحكم بسقوط الخصومة لعدم السير فيها بفعل المدعى عليه سواء فى صورة طلب يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنه - ليس للمحكمة ان تقضى بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(ج) نفقات دراسية - ردها - استحقاق الفوائد بواقع 4 % ( فوائد ) ( كليات عسكرية ) - الكلية الحربية .
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده بما اجبر الدائن على اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذا الدين فان الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبه 4 % فى المسائل المدنية و 5 % من المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى دون حاجة لالزام الدائن باثبات حدوث ضرر اصابة نتيجة لتاخر المدين فى سداد المبلغ المطالب به - الاحكام الواردة فى القانون المدنى بهذا الشان تسرى فى نطاق العقود الادارية - اساس ذلك : ان هذه الاحكام تعتبر من الاصول العامة فى الالتزامات - تطبيق .