الطعن رقم 2334 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات ومزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - ميعاد سقوط ضمان المقاول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناقصات ومزايدات - التزام المقاول بضمان الاعمال - ( دعوى الضمان ) .
المادة (68) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنه 1957 - المادتان 651 ، 654 من القانون المدنى .
تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب - يكفى ان يظهر العيب خلال العشر سنوات المنصوص عليها - ليس من الضرورى ان ينتظر رب العمل تهدم البناء - وقت تكشف العيب او حصول التهدم يثبت بجميع طرق الاثبات لانه واقعة مادية - تسقط دعوى الضمان بمضى ثلاث سنوات وهى مدة تقادم ترد عليها اسباب الانقطاع ومنها رفع الدعوى الموضوعية - لا يكفى فى هذا الشان رفع دعوى مستعجلة بتعيين خبير لاثبات حالة البناء - تنقطع مدة التقادم كذلك باقرار المقاول او المهندس بحق رب العمل فى الضمان - تطبيق .