الطعن رقم 475 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حوادث طارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الارهاق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير شرط الارهاق فى الحوادث الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول طبقاً للمادة 147 من التقنين المدني رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة، وتقدير مدى الإرهاق الذي أصاب المدين من جراء الحادث الطارئ هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومناط هذا الإرهاق الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين.