الطعن رقم 1795 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط بيع الاراضى المستولى عليها بالممارسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى و عبد القادر هاشم النشار و محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - الغاء الانتفاع بالارض الموزعة - شروط البيع بطريق الممارسة . (معيار وضع اليد على الارض).
يشترط لقيام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالتعاقد بطريق الممارسة بشان الاراضى الزراعية المستولى عليها والتى تقرر الغاء انتفاع من وزعت عليهم ان يتوافر فى شخص المتعاقد شروط وضع اليد - مظهر ذلك :
اقامته مبانى كاملة او اساسات تؤكد شغله لها - تطبيق .