⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1556 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثار - منطقه اهرامات الجيزة - الانتفاع بها - حمايتها . منذ سنه 1935 كانت الحكومة تبحث موضوع الاحتفاظ بمنطقه حول اهرامات الجيزة لاغراض النزهة وتجميل المنطقه - صدر قرار وزير المعارف رقم 939 فى 31/1/1951 باعتبار الاراضى المبنية فيه من الاثار - شكلت بعد ذلك لجنه عليا لاعادة دراسة تخطيط منطقه تجميل الاهرامات انتهت الى صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 فى 31/3/1955 باعتبار تلك الاراضى من الاثار - فى عام 1960 تعدى بعض الافراد على هذه الاراضى بحجة شرائها من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقده فى 31/1/1968 الى ان تصرفات المؤسسة المذكورة باطلة بطلانا مطلقا لا تنتج اثرا لوقوعها على ملك الدولة - شكلت هيئة الاثار لجنة لاعادة دراسة الحد الشرقى لمنطقه تجميل الاهرامات ولتقدير مدى لزوم الاراضى محل التعدى الواقعة داخل منطقه التجميل - صدر قرار وزير الثقافة رقم 197 لسنه 1973 فى 17/3/1973 بنقل تلك الاراضى من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة - لا يجوز بغير موافقة هيئة الاثار اخذ اتربه او غيرها من تلك الاراضى - القرار الاخير مخالف للقانون وهو ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 11/1/1978 - تطبيق .