الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة العامة للاستثمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار - ضم مدة خبرة عملية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة العامة للاستثمار - العاملون بها - قواعد ضم مدد الخبرة العلمية السابقة - دعوى - ميعاد .
المادة (11) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنه 1980 .
ربط المشرع حساب مدة الخبرة العملية السابقة بقرار التعيين فاذا صدر دون ان تستعمل الادارة سلطتها التقديرية تكون بذلك قد استنفذت سلطتها فى هذا الشان - اذا كان ثمة اساءة لاستعمال السلطة يكون للعامل ان يسلك سبيل الطعن على قرار التعيين خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الالغاء - اساس ذلك : ان التفرقه بين دعوى الالغاء ودعوى التسوية تقوم على اساس المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - اذا كان الحق مستمدا من القانون او من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية - اذا استلزم الامر صدور قرار ادارى خاص ينشئ للعامل مركزا قانونيا ذاتيا كانت الدعوى من دعاوى الالغاء - حدوث تعديل فى النظام الخاص بضم مدة الخبرة العملية السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار مؤداه سريان التنظيم الجديد باثر حال من تاريخ العمل به - تطبيق .