الطعن رقم 2947 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - اركان التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو
الوفا عبد المتعال و غيبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تاديب - ضمانات التاديب - التحقيق - ضوابطه .
- التحقيق بمعناه الاصطلاحى الفنى يفترض ان يكون ثمة استجواب من خلال اسئلة مححدة موجهة الى العامل بشان اتهام محدد فى عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما يوجه اليه - لا يكون التحقيق مستكملا اركانه ومحله وغايته الا اذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص فيحدد عناصرها من حيث الافعال والزمان والمكان والاشخاص وادلة الثبوت - اغفال ذلك يعيب التحقيق وقرار الجزاء الذى بنى عليه - تطبيق .