⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2970 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار - الترقية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار - تسكين العاملين بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمود خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) هيئات عامة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - العاملون بها - تسكين . التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته - من شان تسكين التاثير على الوضع الوظيفى للعامل - مؤدى ذلك : اعتبار قرارات التسكين قرارات ادارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الادارية من احكام تتعلق بالسحب او الالغاء - اذا صدرت قرارات التسكين مشوبة باحد العيوب المعروفه وجب على جهة الادارة سحبها او تعديلها خلال الميعاد - يتعين على صاحب الشان التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة - بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينه من السحب او التعديل او الالغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها الى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الادارى ويحيلها الى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانه - مرد ذلك : الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها اربابها بمقتضى تلك القرارات - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) ترقية - وظيفة رئيس الادارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات . المادة (25) من القانون رقم 43 لسنه 1974 بشان استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة معدلا بالقانون رقم 25 لسنه 1977 - المواد 14،2،1 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار . شغل وظائف العاملين بالهيئة العامة للاستثمار طبقا للائحة شئون العاملين بها اصبح يقوم على اساس موضوعى يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية تعتبر كل واحدة منها وحدة واحدة فى مجالات التوظيف المختلفة - الترقية وفقا لهذا النظام تكون لوظيفة اعلى بالهيكل التنظيمى للهيئة لمن تتوافر فيه اشتراطات شغلها على النحو الوارد ببطاقة الوصف الخاصة بها وليس الى درجة من الدرجات المالية - تطبيق .