⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى دعوى الالغاء - حدود سلطة المحكمة فى نطاق رقابة المشروعية
⚖️ دعوى الإلغاء - مدى تقيد الطعن فى قرارات التسكين بميعاد دعوى الالغاء
⚖️ ترقية بالاختيار - مناطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و حسنى سيد محمد و محمود سامى الجوادى و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) دعوى - الحكم فيها - حدود سلطة المحكمة بالنسبة للقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية - عاملون مدنيون بالدولة - ترقية . لا تثريب على المحكمة وهى بصدد اعمال ولايتها فى نطاق تسليط رقابة المشروعية على قرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية ان هى تصدت لاستظهار المراكز القانونية للمطعون على ترقيتهم ومدى موافقتها لصحيح القانون - يعتبر ذلك من صميم واجباتها بحسبانه مما يتعين التطرق اليه بحكم اللزوم - الفصل فى هذه المسالة الاولية لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) الطبيعة القانونية لقرارات التسكين - تحصنها بفوات الميعاد تعتبر قرارات التسكين فيما تتضمنه من تحديد الوظيفة ودرجتها واقدمية العامل فيها قرارات ادارية منشئه لمراكز قانونية ذاتيه لا يجوز سحبها الا فى المواعيد المقرة للطعن بالالغاء - مؤدى ذلك : ان هذه القرارات تتحصن بفوات المواعيد طالما ان ما شابها من عوار لا يهوى بها الى دوك الانعدام على وجه يفقدها صفة القرار الادارى ويحيلها الى مجرد اعمال مادية لا تتمتع بشئ من الحصانه المقرره للقرارات الادارية - مرد ذلك : الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها اربابها بمقتضى تلك القرارات - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(ج) ترقية بالاختيار - مناطها . مناط الترقية بالاختيار طبقا للمادة ( 37 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 هو الكفاية مع التقيد بالاقدمية عند تساوى الكفاية - تطبيق .