الطعن رقم 3252 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الاعلى للجامعات
⚖️ طلاب الجامعات - تقدير درجات الطلبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار ومحمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - تشكيل لجان وضع الامتحان بها .
المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 - المواد 3 ، 4 ، 82 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 ناط المشرع بالمجلس الاعلى للجامعات التنسيق بين الكليات والمعاهد والاقسام المتناظرة - للمجلس انشاء لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى تختص بوضع الاسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات فى الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى العلمى مع مراعاة مقتضيات التنوع من موضوعاته واساليبة - لكل لجنه من لجان القطاعات هيئة مكتب برئاسة رئيس اللجنة وعضوية الرئيس وامين اللجنة وعمداء الكليات المعنية - لجان القطاعات التى يقل عدد العمداء فيها عن ثلاثة يتم تشكيل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس الاعلى للجامعات - تتولى هيئة المكتب اقتراح تشكيل لجان ثلاثية مشتركة لامتحانات الفرق النهائية من اساتذه الجامعات الحاليين او السابقين - يشترك اعضاء كل لجنه فى وضع امتحان المقرر فى كل كليه مع من يختاره مجلس الكلية من اعضاء هيئة التدريس بها - تشكيل اللجان الثلاثية امر تقتضيه ضرورة التنسيق فى نظم الدراسة والامتحانات بين الكليات المتناظرة - يفترض ذلك تعدد الكليات المتناظرة التى تشكل اللجان الثلاثية المشتركة لوضع امتحاناتها - اذا تعلق الامر بكلية واحدة لا نظير لها فى الجامعات الاخرى . كما هو الحال فى كليه الاقتصاد والعلوم السياسية فان مثل هذه اللجان تفقد سند وجودها - مؤدى ذلك عدم تطبيق حكم المادة ( 82 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لتشكيل لجان الامتحانات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - يطبق نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) جامعات - طلاب - تقدير الدرجات - معيار اساءة استعمال السلطة .
التناسب بين الدرجات التى قدرت لها من الامور التى تدخل فى تقدير جهة الادارة - اساس ذلك : ان تقدير الدرجات من المسائل الفنية التى لا معقب عليها طالما خلا التقدير من اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها - يعتبر هذا العيب من العيوب القصدية فى السلوك الادارى ان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب ان يتغياها القرار او تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - عيب اساءه استعمال السلطة لا يفترض على من يدعية ان يقيم الدليل عليه - لا يكفى فى هذا الشان مجرد الاقوال المرسلة بغير دليل من الاوراق - تطبيق .