⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-11-7 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف حكم مرسى المزاد
⚖️ اعفاء الراسى عليه المزاد من ايداع الثمن - المصاريف الواجب ايداعها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون ضده الذى لم يعلن بالطعن هو أحد الدائنين مباشرى الإجراءات و الذين إستوفيا جميع دينهما و فوائده قبل حكم مرسى المزاد الثانى و طلبا لذلك عدم السير فيها و بذلك لم يعد طرفا فيما تلا ذلك من إجراءات ، فإن إختصامه فى الطعن الذى إنحصر النزاع فيه بين المدين و الراسى عليهما المزاد الثانى " الطاعنين " لا يكون لازما و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لهذا المطعون ضده يقتصر عليه و لا يستتبع بطلانه بالنسبة لباقى المطون ضدهم الذين صح إعلانهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم لم يقتصر قضاءه على رفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة و الدفع بعدم جوازه بل جاوز ذلك و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و هو حكم مرسى المزاد الثانى بعد أن إنتهى فى أسبابه إلى بطلان ذلك الحكم بسبب بطلان إجراءات المزايدة التى إنبنى عليها فإن هذا الحكم يعتبر كماً صادراً فى الموضوع فيخرج عن نطاق التحريم الوارد فى المادة 378 من قانون المرافعات و يبدأ ميعاد الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره عملا بالمادة 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يغير من ذلك أن الخصومة لم تنته به كلها و أن محكمة الإستئناف قد أصدرت بعده حكما آخر بشطب إجراءات المزايدة الثانية ما دام أنه قد حسم النزاع فى المسألة الموضوعية التى فصل فيها بقضائه بإلغاء حكم مرسى المزاد الذى رفع عنه الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ألزمت المادة 669 من قانون المرافعات الراسى عليه المزاد الأول بأن يودع حال إنعقاد الجلسة علاوة على عشر الثمن الذى رسا به المزاد المصاريف و رسوم التسجيل و مبلغ لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه فى المادة 672 من القانون المذكور و ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بأن يودع قلم الكتاب خمس الثمن الجديد و المصاريف التى قدرت عن البيع الأول و أجازت المادة 684 للمدين و للحائز حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية إيداع الديون و الفوائد و المصاريف التى للدائن مباشر التنفيذ و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين المقيدة حقوقهم أو دفعها لهم فعلا و وفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر فى إجراءات التقرير بها و متى تم ذلك تعين على قاضى البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد و شطب إجراءات المزايدة . و المقصود بالمصاريف المشار إليها فى تلك المادة هى المصاريف التى أنفقها الدائنون أصحاب الشأن فى إجراءات التنفيذ و هى بعينها المصاريف التى ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بإيداعها .