⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2044 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اتحاد الاذاعة والتلفيزيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتحاد الاذاعة والتليفزيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و حسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) اتحاد الاذاعة والتلفيزيون - شاغلو وظائف الادارة العليا - تعيين - نقل - الفرق بينهما - اختصاص . المادتان 9 و 38 من لائحة شئون العاملين باتحاد الاذاعة والتلفزيون الصادر بها قرار رئيس مجلس الامناء رقم (2) لسنه 1971 . فيما عدا من يعينون بقرار من رئيس الجمهورية ناط المشرع برئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون الاختصاص بتعيين شاغلى وظائف الادارة العليا ونقلهم - يختلف التعيين عن النقل من حيث الاجراءات - التعيين يكون بناء على ترشيح العضو المنتدب - لم يستلزم المشروع هذا الاجراء فى النقل - الذى يميز التعيين عن النقل ليس مجرد نص وفحوى القرار بل الاجراءات التى اتخذت فى اصداره - صدور قرار من وزير الاعلام بالتعيين فى تلك الوظائف ينطوى على مخالفة للقانون لصدوره من غير المختص باصداره - التعديل الذى ادخله المشرع بالقانون رقم 223 لسنه 1989 على احكام القانون رقم 13 لسنه 1979 بشان اتحاد الاذاعة والتليفزيون بقرار رئيس مجلس الامناء رقم 390 لسنه 1989 المعدل بالقرار رقم 400 لسنه 1989 اصبح معه وزير الاعلام هو السلطة المختصة بالتعيين فى وظائف الدرجة العالية ووظيفة مستشار (أ) من الدرجة الممتازة ورئيس مجلس ادارة مجلة الاذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها - يكون التعيين بقرار من وزير الاعلام بناء على عرض رئيس مجلس الامناء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) عاملون - نقل - اسبابه - عدم تعاون المرءوس مع رئيسة . عدم تعاون المرءوس مع رئيسة يصلح سببا قانونيا لنقل المرءوس من وظيفته تحقيقا لصالح العمل - لا يكف ان يصم الرئيس المرءوس بعدم التعاون - يتعين اقامة الدليل على ذلك - لا يعد من قبيل عدم التعاون مطالبة المرءوس بممارسة اختصاصاته المقررة قانونا او عرض وجهة نظره واختلافه فى الراى مع رئيسه طالما انه يراعى قواعد الحوار وادابة - تطبيق .