⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للسكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر النقل من الامور التى تترخص فيها الادارة بسلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما استهدفت وجه الصالح العام - مواكبة قرار النقل لجزاء تاديبى لا ينم بذاته عن انطواء القرار على عقوبة مقنعه بحسبان ان الواقعات المشكلة للذنب الادارى قد تستوى سندا صحيحا للنقل وباعثا مشروعا على اجرائه حرصا على حسن سير العمل وانتظامه - النقل الى جهة تزخر بالعمالة الزائدة وافصاحها عن عدم حاجتها اليه وعدم وجود درجات خالية للنقل اليها والادعاء دون دليل بان المنقول تعدى بالضرب على زميل له وحاول اثارة العمال ونقله بعد ان زال عنه وصف عضوية اللجنه النقابية ينهض شاهد صدق على اساءه استعمال السلطة ويصم القرار بمخالفة القانون - تطبيق .