⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1635 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) دعوى - انقطاع سير الخصومة - تاجيل نظر الدعوى - اجراءاته حدد المشروع حالات انقطاع سير الخصومة وبين كيفية تعجيل نظر الدعوى بعد الانقطاع - تستانف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الاخر او بصحيفة تعلن الى هذا الطرف - اذا كان ذلك بالنسبة للمنازعات الداخلة فى ولاية القضاء العادى فان تعجيل نظر المنازعة الادارية باعتباره اجراء يستهدف السير فى المنازعة بعد انقطاعها ياخذ حكم اقامتها ابتداء من حيث الالتزام بالاجراءات التى رسمها القانون لانعقاد الخصومة امام المحكمة المختصة - تطبيق . (ب) العلاقة بينانقطاع الخصومة وسقوطها - اثر ذلك عند تعدد الخصوم فى موضوع غير قابل للتجزئه . لئن كان انقطاع سير الخصومة يتم بحكم القانون بوفاء احد الخصوم او بفقد اهليته او بزوال صفه من كان يباشر الخصومة عنه الا ان ذاك لا يستتبع احتساب بدء مواعيد السقوط من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم كم المحكمة فيبدا منه احتساب تلك المواعيد - اذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فان سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطهم بالنسبة للباقين - تطبيق .