⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3407 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و عادل محمود فرغلى و محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص - ترخيص شغل طريق عام بالباعة الجائلين - الغاؤه - مبررات الالغاء . لائحة تنظيم الاسواق والباعة الجائلين بمحافظة القاهرة . القانون رقم 140 لسنه 1956 فى شان اشغال الطرق العامة . الترخيص فى اشغال الطريق محدد المدة يجرى تجديده وفقا للضوابط والشروط المقررة قانونا - الترخيص بشغل الطريق العام هو انتفاع غير عادى بالمال العام لانه لا يتفق مع الغرض الاصلى الذى خصصه له المال العام - مؤدى ذلك : ان الترخيص للافراد باستعمال جزء من المال العام هو من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح - تتمتع الادارة فيه بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها الغاء الترخيص فى اى وقت تبعا لمقتضيات المصلحة العامة او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة وجمال تنسيق المدينه - رقابة القضاء الادارى على القرار الصادر بالغاء الترخيص هى رقابة مشروعية تستهدف وزن القرار بميزان القانون - يجب ان تكون دواعى ومبررات الالغاء ثابته بالمستندات - لا يكفى فى هذا الشان وجود تلك الدواعى فى يقين رجال الادارة - القضاء الادارى لا يراقب الملائمات المتروكه للسلطة التقديرية لجهة الادارة - تطبيق .