الطعن رقم 3073 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال الدولة العامة والخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى و محمد السيد الطحان و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اموال الدولة العامة والخاصة - ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى - شروطه - وضع اليد المؤيد بمستندات لا يعد غصبا ولا يجوز معه اتخاذ اجراءات الازالة . اذا كان واضع اليد على العقار يستند فى وضع يده الى ادعاء بحق له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعية او كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا وجه للقول حينئذ بقيام الغصب او الاعتداء - لا يسوغ للدولة ان تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد لانها لا تكون اذ ذاك فى مناسبة رفع اعتداء او ازالة غصب وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعية من حق وهو امر غير جائز بحسب الاصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع للسلطة المختصة - اساس ذلك : ان مرد تدخل السلطة العامة لازالة وضع اليد هو وجود عدوان ظاهر على اموال الدولة العامة او الخاصة - مؤدى ذلك : انه اذا كان وضع اليد مشفوعا بسند جاد له ما يبرره مقرونا بدليل مقرونا بدليل له اصل ينتجة فلا يعد ذلك غصبا او عدوانا يبرر الازالة بالطريق الادارى المباشر - للادارة ان كان لها حق تدعية ان تلجا الى القضاء المختص للفصل فيه - تطبيق.