الطعن رقم 1354 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية ادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية توافر ثلاثة عناصر هى الخطا والضرر وعلاقة السببية بينهما - يشترط لتحقق الخطا فى جانب الادارة ان يكون القرار غير مشروع مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وهى مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقة او تاويلة او تفسيرة او صدور القرار من غير مختص او مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها - يجب ان يترتب على القرار اضرار مادية او ادبية وان تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار والضرر الذى اصاب ذوى الشان - اذا صدر القرار سليما مطابقا للقانون فلا تسال الادارة عن نتيجة مهما بلغت جسامه الضرر الذى نجم عن تنفيذه - اساس ذلك : ان مسئولية جهة الادارة لا تقوم كاصل عام على اساس تبعه المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما : الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الادارة والضرر - اساس ذلك : ان نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة الدلالة على قيام المسئولية على اساس الخطا الذى حددت النصوص صوره على النحو المشار اليه - لا يجوز مساءلة جهة الادارة عن تصرفاتها فى مجال الكشف عن الاعمال غير المشروعة والمشروعة التى تقع من الافراد - القول بغير ذلك يؤدى الى تحمل الادارة المسئولية كاملة عن قرارات الاحالة الى النيابة العامة التى يثبت بعد اجرائها براءه من نسب اليهم ارتكاب تلك الافعال وهو ما يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات - تطبيق .