الطعن رقم 3322 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - شروط قبول دعوى الإلغاء - محو الجزاء لاينفى المصلحة فى الطعن عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس ومحمد سامى الجوادى و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - ندب - قرار ادارى - زواله قبل رفع الدعوى - اثره - عدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة فيها .
الخصومة فى دعوى الالغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته - القرار الادارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الالغاء - يتعين ان يكون القرار قائما منتجا اثاره عند اقامة الدعوى - اذا تخلف هذا الشرط بان زال القرار قبل رفع الدعوى بالغائة او بانتهاء فترة تاقيته دون ان ينفذ على اى وجة كانت الدعوى غير مقبولة - اساس ذلك : ان دعوى الالغاء تستهدف اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه - اذا حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتقاء المصلحة فيها - تطبيق .