⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3363 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مراكز بحثية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط شغل الوظائف العلمية بالمركز القومى للبحوث التربوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى و محمد عبد الحميد مسعود . نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1980 باعتبار المركز القومى للبحوث التربوية مؤسسة علمية شغل الوظائف العلمية بالمركز القومى للبحوث التربوية رهين بتوافر شروط شغل الوظائف الجامعية المعادلة لها والمنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 - يكون شغل تلك الوظائف بطريق التعيين - يتم التعيين وتحديد الاقدمية وترتيبها بين المعنينين بقرار ادارى - من شان هذا القرار ان يؤثر فى اوضاع الاخرين - لا مجال لزعزعة مثل هذه القرارات بعد صيرورتها حصينه من الالغاء - طلب التسكين فى وظيفة مدرس (باحث ثان) من تاريخ معين هو فى حقيقة دعوى الغاء تخضع للاجراءات والمواعيد المقررة قانونا - تطبيق .