⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3929 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: سلك قنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفع دعوى الإلغاء
⚖️ ندب فرد المخابرات لوظيفة مستشار
⚖️ اركانه - ركن السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و الصغير محمد محمود بدران و محمد الشيخ على ابو زيد و عبد الرحمن سعد محمود عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) المواد 1 ، 2 ، 3 من قرار رئيس المخابرات العامة رقم 278 لسنه 1980 . حدد قرار رئيس المخابرات العامة رقم 278 لسنه 1980 المعاملة المالية لافراد المخابرات العامة العاملين بالخارج - حدد كذلك حالات استحقاق منحة الثلاثة اشهر بفئه الخارج وهى : الحالة الاولى : قطع العلاقات الدبلوماسية . الحالة الثانية : تخفيض العدد او اغلاق المكتب فجاة . الحالة الثالثة : العودة بناء على طلب الدولة الاجنبية لاعتبار الفرد غير مرغوب فيه لسبب يتعلق بمهام وظيفته ولا يمس تصرفاته الشخصية - اذا لم تتوافر احدى هذه الحالات انتفى مناط استحقاق المنحة المشار اليها - ندب فرد المخابرات لوظيفة مستشار بالقنصلية المصرية لدولة ما لا يقطع صلته الوظيفية بالمخابرات العامة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) يبدا ميعاد الطعن بالالغاء من تاريخ نشر القرار او اعلانه او ثبوت العلم اليقينى به - ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى مصدر القرار او السلطة الرئاسية - صدور قرار صريح بالرفض قبل القرار الحكمى بالرفض يستوجب حساب ميعاد الطعن من تاريخ 5/8/1985 وتظلم منه فى 25/9/1985 وتنازل عن تظلمة فى 2/11/1985 فانه لا جدوى من انتظار مدة الستين يوما المقررة لجهة الادارة للبت فى التظلم - اساس ذلك : ان التنازل عن التظلم ينطوى على اقرار من المطعون بعدم رغبته فى بحث التظلم من جهة الادارة - مؤدى ذلك : حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التنازل عن التظلم - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الادارى لا يكون معدوما الا فى حالة غصب السلطة او فى حالة اتعدام ارادة مصدر القرار - يكون غصب السلطة فى حالة اعتداء سلطة ادارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية او السلطة القضائية - اذا كانت الادارة تتصرف داخل النطاق المقرر لها وكان المحل قابلا لتعرض الادارة له فانه لا يصح القول بان الادارة غادرت النطاق الادارى بسبب انحرافها عن السبب - اساس ذلك : ان السبب يفسد فقط ولكنه لا ينعدم لانه لازمة سيكولوجية لا تغادر الوعى ولا يتصور ان يتجرد منه الا ان يكون القرار قد صدر تحت ضغط يعدم ارادة مصدر القرار او فى حالة عدم الوعى - فى هذه الحالة يرد السبب الى تلاشى الارادة باكملها وليس السبب فحسب - طالما ان مصدر القرار يتصرف عن وعى فلا بد ان يكون لتصرفه سبب سواء كان هذا السبب حقيقيا او وهميا كاذبا او لم يكن متفقا مع الصالح العام - فى هذه الاحوال جميعا يكون السبب حقيقيا او وهميا صحيحا مما يؤدى الى بطلان القرار وليس انعدامه - اثر ذلك : ان قرار انهاء الخدمة المبنى على الاستقالة يكون باطلا اذا لم يتقدم العامل باستقالته اصلا - السبب فى هذه الحالة ليس منعدما وانما هو سبب كاذب ومضلل ولا محل معه للقول بانعدام القرار وبالتالى يتعين اقامة الطعن فى المواعيد المقررة - تطبيق .