الطعن رقم 1176 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش المستحق لاعضائه - الحد الاقصى للمعاش
⚖️ المعاش المستحق لاعضائه - مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) مجلس الدولة - اعضاؤه - معاش - الحد الاقصى للمعاش .
المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون رقم 47 لسنه 1984 - الفقرة الاخيرة من المادة 20 .
الحد الاقصى للمعاش عن الاجر الاساسى للوزير ومن يعامل معاملته هو مائتا جنيه - هذا المبلغ يمثل الحد الاقصى والسقف الاعلى لاية تسوية للمعاش - اساس ذلك : الفقرة الاخيرة من المادة 20 من قانون التامين الاجتماعى - لا يجوز تجاوز هذا الحد مهما كان مقدار الاجر الاساسى الذى وصل اليه عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته - الزيادات فى المعاش المنصوص عليها فى القوانين التالية تحسب على اساس معاش المؤمن عليه طبقا للحد الاقصى المشار اليه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) مجلس الدولة - اعضاءه - مكافاة نهاية الخدمة .
المادة 30 من القانون رقم 79 لسنه 1975 .
الاساس الذى تحسب عليه المكافاة هو المتوسط الشهرى للاجر الذى اديت على اساسه الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين - بغض النظر عن الاجر الذى يصرف للمؤمن عليه - تطبيق .