الطعن رقم 469 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ صحيفة الدعوى - الصور الواجب تقديمها
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابوزيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تشترط المادة 70 من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إشتمالها على تحديد الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى و إنما أوجبت فقط ,, بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها و اليوم و الساعة الواجبة حضورهم فيها ،، و من ثم فإن إغفال بيان الدائرة فى ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان إعتبارا بأن تحديد الدائرة فى المحكمة الواحدة و توزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ المادى فى الحساب الواقع فى منطوق الحكم لا يصلح سببا للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم طبقا لما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات .