الطعن رقم 2705 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الهيئة العامة للتأمين الصحى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى . نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 1 و 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 1964 فى شان الهيئة العامة للتامين الصحى - قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 240 لسنه 1979 - قرار رئيس مجلس الادارة رقم 183 لسنه 1983 فى شان تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها .
الهيئة العامة للتامين الصحى هى هيئة عامة تقوم على مرفق من مرافق الخدمات العامة - الهدف من انشائها تحقيق الصالح العام - لا يتاتى حسن سير العمل بها الا اذا مارست المستويات العليا بها سلطة الرقابة والتوجية والاشراف على المستويات الادنى - الادارة المركزية للجان الطبية العامة تمثل جزءا من بنيان الهيئة ومن واجبها بسط الرقابة على اعمال وقرارات اللجان الطبية بالاقاليم حتى ولو لم يكن هناك نص يقضى بذلك - اساس ذلك : ان هذه الرقابة امر يمليه حسن سير المرفق وانتظامة - القرارات التى تصدرها هذه اللجان هى قرارات ادارية بالمعنى الصحيح فهى افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا ومشروعا وكان الباعث عليه تحقيق المصلحة العامة - للادارة المركزية للجان الطبية الاشراف والرقابة على قرارات اللجان الطبية بالاقاليم ولها ان تعدلها او تسجلها - تطبيق.