الطعن رقم 428 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارة محليه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 61،41 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 1981 .
يتحدد اختصاص المجالس الشعبية المحلية للاحياء فى نطاق الرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى - مؤدى ذلك : ان المجلس الشعبى المحلى للحى لا يصدر قرارات تنفيذية الا فى المسائل التى حددها القانون فى البنود من 1 الى 7 من المادة (41) من القانون رقم 43 لسنه 1979 المشار اليه وتتعلق برسم السياسة العامة للحى وتنظيم تعامل اجهزته مع الجماهير وخطط المشاركة الشعبية ورفع الكفاية الانتاجية واقرار مشروع الموازنه السنوية - اثر ذلك : ان المجالس الشعبية المحلية لا تصدر قرارات ادارية فى المسائل المنوط بالسلطات التنفيذية للادارة المحلية - من هذه المسائل : وقف اعمال البناء المخالفة وازالتها - تطبيق .