الطعن رقم 1718 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال الدولة العامة والخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 970 من القانون المدنى - المادة 26 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 .
بسط المشرع حمايته على الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة فحظر تملكها او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم - للجهة الادارية المختصة ازالة التعدى على هذه الاموال بالطريق الادارى دون حاجة الى استصراخ القضاء - لا يعوق سلطة الادارة فى ازالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد او ادعائه حقا لنفسه او اقامة دعوى امام القضاء المدنى طالما ان جهة الادارة لديها من المستندات والادلة الجدية على ملكيتها - اذا تجردت جهة الادارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرر وضع يده من مستندات تؤيد ذلك فلا يجوز لجهة الادارة اتخاذ اجراءات الازالة بالطريق الادارى - رقابة القضاء الادارى لمشروعية القرار الصادر بازالة التعدى لا تنسحب الى موضوع الملكية والحق المتنازع عليه فهذا من اختصاص القضاء المدنى - يقف اختصاص القضاء الادارى عند التحقق من صحة القرار وقيامه على سببه المبرر له قانونا - تطبيق .