⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - شاغلو وظائف الادارة العليا - شروط الترقية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 8 و 11 و 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنه 1978 . مجموعة وظائف الادارة العليا التى تبدا بدرجة مدير عام وتنتهى بالدرجة الممتازة تعتبر مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وهى وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة - الخبرة المتطلبة لشغل هذه الوظائف هى خبرة متعلقه باعمال الادارة والتوجية والاشراف والرقابة والمتابعة - مؤدى ذلك : ان يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلى الدرجة الاولى بالمجموعات النوعية المختلفة ممن تتوافر فى شانهم شروط الترقية - قد تتطلب بطاقه وصف الوظيفة ان يكون لدى المرشح مدة خبرة كلية فى مجال العمل فضلا عن سائر الاشتراطات الاخرى - تطبيق .