الطعن رقم 507 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - شاغلو وظائف الادارة العليا - شروط الترقية لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 8 و 11 و 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنه 1978 .
مجموعة وظائف الادارة العليا التى تبدا بدرجة مدير عام وتنتهى بالدرجة الممتازة تعتبر مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وهى وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة - الخبرة المتطلبة لشغل هذه الوظائف هى خبرة متعلقه باعمال الادارة والتوجية والاشراف والرقابة والمتابعة - مؤدى ذلك : ان يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلى الدرجة الاولى بالمجموعات النوعية المختلفة ممن تتوافر فى شانهم شروط الترقية - قد تتطلب بطاقه وصف الوظيفة ان يكون لدى المرشح مدة خبرة كلية فى مجال العمل فضلا عن سائر الاشتراطات الاخرى - تطبيق .