⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-14 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: الاراضى الزراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تملك الاجانب لها
⚖️ المعاهدة بين مصر وفرنسا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطه ومحمد الشيخ على ابو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) الاراضى الزراعية - حظر تملك الاجانب لها - شروط الاعتداد بتصرف الاجنبى . المادتان 2،1 من القانون رقم 15 لسنه 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها . اعتبارا من 19/1/1963 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنه 1963 ) لا يجوز للاجانب تملك الاراضى الزراعية وما فى حكمها من الاراضى القابلة للزراعة والاراضى البور والصحراوية فى جمهورية مصر العربية - اعتبارا من التاريخ المذكور - تدخل الارض فى ملكية الدولة حتى لو تراخى الاستيلاء الفعلى عليها الى ما بعد التاريخ المذكور - يشترط للاعتداد بتصرفات المالك الاجنبى ان يكون التصرف ثابت التاريخ 23/12/1961 وان يكون المتصرف من المتمتعين بالجنسية المصرية - اذا تخلفت هذه الشروط يتعين الاستيلاء على الارض - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) معاهدات - المعاهدة بين مصر وفرنسا فى 22/8/1958 - اثرها . تكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها - هذه القوة تكون للالتزامات التعاهدية التى نصت عليها المعاهدة - تقتصر احكامها على عدم اخضاع اموال الرعايا الفرنسيين محل المعاهدة لحراسة جديدة بقرار ادارى - احكام المعاهدة لا تحول دون اصدار تشريع اخر عام التطبيق بالنسبة للفرنسيين وغيرهم بتنظيم الملكية الزراعية - القانون رقم 15 لسنه 1963 لم يمس التزامات مصر بمقتضى المعاهدة المشار اليها - تطبيق .