⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلاب الجامعات - اتحادات طلابية
⚖️ رقابة مشروعيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى و محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - اتحاد الطلاب - امين الاتحاد - صفته فى رفع الدعوى ( دعوى ) (صفة) ( مصلحة ) اتحاد الطلاب لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية - امين الاتحاد لا يمثله قانونا الا ان له مصلحة فى اقامة الدعوى بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجامعة بتحديد موعد انتخابات الاتحادات الطلابية - اساس ذلك : انه يكفى لكى تكون الدعوى مرفوعه من ذى صفة ان يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شانها ان تجعله مؤثرا مباشرا فى مصلحة شخصية له - امين اتحاد الطلاب بالجامعة هو طالب من طلبة الجامعة الذين يشاركون فى انتخابات اتحاد الطلاب بها وعند صدور القرار كان امينا لذلك الاتحاد مما يوفر له الصفة والمصلحة فى اقامة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اتحادات الطلاب - اهدافها - طبيعة العملية الانتخابية الخاصة بها . المواد 335،319،318 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 . تهدف الاتحادات الطلابية الى تنمية الجانب التربوى عند الطلاب من خلال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتوثيق الروابط بينهم وبين اعضاء هيئة التدريس وتعمل على بث الروح الجامعية ونشر الانشطة البناءة - لذلك حرصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على ان تشكل مجالس اتحادات الطلاب ولجانها من خلال انتخابات يشارك فيها الطلاب سواء بترشيح انفسهم لعضوية هذه المجالس واللجان او من خلال الادلاء باصواتهم لانتخاب افضل المرشحين - رئيس الجامعة يصدر قرار بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة على ان يتم انتخاب مجالس الاتحاد ولجانها فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام - العملية الانتخابية لا تمثل بذاتها الغاية المبتغاه من تكوين اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية - اساس ذلك : أن الغاية الاساسية والجوهرية من تكوين الاتحادات الطلابية هى تنمية القيم الروحية والاخلاقية والوعى الوطنى والقومى بين الطلاب وبث الروح الجامعية السليمة - مؤدى ذلك : ان العملية الانتخابية لا تعدو ان تكون وسيلة للوصول الى تشكيل تلك الاتحادات فاذا تعذر اجراء الانتخابات فان عميد المعهد او الكلية يعين مجلسا لادارة شئون الاتحاد يضم عناصر من الطلاب المتفوقين فى الدراسة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار ادارى - مناسبة اصداره - عنصر الملاءمة - دور القاضى الادارى فى الرقابة عليه . مبدا الشرعية يلزم الادارة عند اصدار القرار الادارى بقواعد قانونية يجب مراعاتها - القانون قد يفسح للادارة قدرا من الحرية تستقل من خلاله بوزن مناسبات اصدار القرار وتقدير ملاءمة او عدم ملاءمة اصداره - اذا كانت الادارة حرة فى تقدير مناسبة القرار الادارى وملاءمته فان ثمة التزاما عليها ان تضع نفسها فى افضل الظروف وانسب الحلول للقيام بهذا التقدير وان تجرية بروح موضوعية بعيدا عن البواعث الشخصية وبشرط ان يكون لديها العناصر اللازمة لاجرائه - مؤدى ذلك : ان تقدير الملاءمة يجب ان يقوم على اسباب مقبوله - تخضع جهة الادارة فى ذلك لرقابة القاضى الادارى الذى لا يتعرض لتقدير جهة الادارة فى ذاته وانما للظروف التى احاطت به - للقاضى الادارى ان يتحرى بواعث القراروملابساته للوقوف على الهدف الحقيقى الذى تنشده الادارة من القرار وما اذا كان مصدره قد تغيا وجه المصلحة العامة ام تنكب السبيل او انحرف عن غايته - تطبيق .