⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4354 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب اعضاء هيئة التدريس - الوقف الاحتياطى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال و وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا هو اجراء مؤقت يتخذ لمصلحة التحقيق الذى يجرى معه - مناط صحة قرار الوقف الاحتياطى عن العمل هو مصلحة التحقيق الذى يجرى مع عضو هيئة التدريس كان يكون صاحب سلطة ونفوذ من شانها التاثير على سير التحقيق عن طريق ارهاب الذين يستشهد بهم او اخفاء الوثائق والمستندات او التلاعب فيها او توجيه التحقيق وجهة مضللة اذا استمر المحال للتحقيق فى عمله - اذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطى بغير سند من القانون - تقدير مدى توافر تلك المقتضيات المبررة للوقف الاحتياطى عن العمل متروك للسلطة التقديرية للادارة الا ان هذا التقدير يجب ان يستند الى عناصر صحيحة تؤدى اليها فاذا لم يكن الامر كذلك خرج القرار عن نطاق المشروعية - الاثر المترتب على وقف عضو هيئة التدريس بالجامعة عن عمله احتياطيا لمصلحة التحقيق هو وقف صرف ربع مرتبة - يتحدد مصير هذا المبلغ بما يسفر عنه التحقيق - اذا الغى قرار الوقف وتقرر اعادة العضو الى عمله مع صرف ربع المرتب الموقوف صرفه فان الاثر المرتب على قرار الوقف يزول باثر رجعى يرتد الى تاريخ صدور ذلك القرار - اذ سحب قرار الوقف قبل رفع الدعوى كانت غير مقبوله لرفعها مفتقرة الى عضو النزاع - اما اذا تم السحب بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها فان الخصومة تعتبر منتهية - تطبيق .