الطعن رقم 3470 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - بدل عدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د . محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد سعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية - وظيفة استاذ باثولوجيا إكلينكية - بدل عدوى ( جامعات ) ( بدل عدوى ) .
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعروضة لخطرها - قرار وزير الصحة رقم 506 لسنه 1964 .
حدد المشرع فئات بدل العدوى وناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى - هذا التفويض يقتصر على تحديد الوظائف دون تحديد الجهة التى توجد بها الوظيفة - تحديد المكان يدخل فى نطاق بدل الاقامة ونحوه ولا يتعلق ببدل العدوى - قرار وزير الصحة بمنح بدل عدوى لهيئة التدريس والمعيدين والمساعدين الفنين والعمال ورئيس العمال بقسم الباثولوجيا الاكلينكية بكليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس - هذا التحديد يجعل القرار قد تجاوز اطار القرار التنظيمى وتحول الى فردية غير جامعة ويجوز لكل ذى شان ان يطلب الغاء ما شاب هذا التحديد الفردى من اغفال لحقه وان يلجا للقضاء ليدرأ منع حقه ويدفع بعدم الاعتداد بتلك القرارات الفردية غير المشروعة - تطبيق