الطعن رقم 7532 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشورى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
⚖️ مجلس الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972م بشأن مجلس الشعب - صفة العامل - حدد المشرع مدلول العامل وإستلزم أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وان يعتمد بصفة رئيسيه فى معيشته على دخله الناتج من هذا العمل ، وألا يكون منضما الى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حمله المؤهلات العليا ، ومع ذلك استثنى المشرع فئتين الأولى : أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، والثانية من بدأ حياته عاملا ، ثم حصل على مؤهل عال . بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء فى الحالتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية - نتيجة ذلك : أن الشخص فى الحالتين يتعين أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية قبل قيده بالنقابة المهنية فى الحالة الأولى بالنسبة لغير حملة المؤهلات العالية ، أو قبل الحصول على المؤهل العالى فى الحالة الثانية بالنسبة الى من بدأ حياته عاملا - تطبيق .