الطعن رقم 3987 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (60) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
سمح المشرع فى حالة تعدد التخصصات بالقسم بقيام كيانات لهذه تتمتع بقدر من الاستقلالية ولكن تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ، ويقوم على شئون كل تخصص أقدم الأساتذة فى التخصص ويعتبر نائبا لرئيس محلى القسم فى شئون هذا التخصص فإذا لم يوجد أساتذة فى التخصص يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم وبذلك يكون كل تخصص مستقلا عن باقى التخصصات التابعة للقسم فيما يتعلق باختيار نائب رئيس القسم لشئون التخصص وذلك بحسب ترتيب أقدمية أعضاء هيئة التدريس بحيث لا يزاحم الأعضاء بعضهم بعضا إلا فى حدود كل تخصص - تطبيق .