⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-1-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه إلى المطعون ضدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 2/2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 على أنه ,, يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات و يصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة و فى المواعيد المقررة قانونا و ذلك إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو فى المواعيد التى تحددها المحكمة فقد فرقت بين الطعون التى لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون و بين الطعون التى كانت مطروحة عليها فى ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن فى الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات فى الميعاد الذى قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 وأوجبت عليه فى الحالة الثانية القيام بذلك فى المواعيد التى تحددها المحكمة و من ثم فإنه إذا لم يكن الطعن مطروحاً على المحكمة فى تاريخ نشر هذا القانون فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل إنقضاء خمسة عشر يوما من هذا التاريخ فإذا إنقضى و هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق فى أن تمنحه المحكمة أجلا آخر لإعلان الطعن .