⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6311 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: بنك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنك التنمية والإئتمان الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر أبو العينين حسين وأحمد محمد حامد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى يعد من الهيئات العامة ذات الشخصية الإعتبارية التى يسرى عليها نظام قانونى خاص ورد فى القانون رقم 117 لسنة 1976 ، وإن بنوك التنمية الزراعية التابعة له بالمحافظات تباشر نشاطها وفقا لأحكام ذات القانون فى شكل شركات مساهمة مملوكة لشخص إعتبارى عام ، فينطبق عليها وصف شركات القطاع العام - تطبيق .