الطعن رقم 605 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة قناة السويس - وضع تقارير الكفاية عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس جعلت مناط الترقية فى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية - لا يخرج هذا النص فى مضمونه والأهداف الرامية إليه عن مضمون وأهداف الترقية فى قوانين التوظف الأخرى ودون الإخلال لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من عدم جواز تخطى الأقدم بالأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ فإذا ما توافرت جميع الشروط اللازمة للترقية الى الوظيفة الأعلى وتساوى المرشحون فى الكفاية ، يتعين صدقا وعدلا ترقية الأقدم وإلا تحولت السلطة التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى الترقية الى سلطة تحكمية توجهها الى تحقيق ما يشتهيه الهوى وتنحرف بذلك عن الغاية من الترقية الى الوظائف الأعلى - تطبيق .