الطعن رقم 1755 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفع دعوى الإلغاء
⚖️ اعضاؤها - ما لايعد سببا للتخطى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ إعفاؤهم من الرسوم لايمنع من ترتيب أثر طلب المساعدة القضائية فى قطع المواعيد . طلب المساعدة القضائية يوقف سريان ميعاد الطعن حتى يفصل فى الطلب ـ لاينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية طبقاً لنص المادة (40 مكرراً ـ 1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ أساس ذلك: أن لجنة المساعدة القضائية عندما تفصل فى طلب الإفاء من الرسوم القضائية فإن قرارها فى هذا الشأن إذا صدر لصالح الإعفاء يشمل أمرين : أولهما: الإعفاء من الرسوم القضائية وثانيهما: ندب محام لمباشرة الدعوى مع إعفاء الطالب من أتعاب المحاماة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نيابة إدارية ـ إعضاءها ـ ترقية ـ موانعها ـ ما يخرج من نطاق هذه الموانع. الأجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل ليست مانعاً من موانع الترقية لوظائف النيابة الإدارية ـ تطبيق.