الطعن رقم 340 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤها - اسباب التخطى فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ ترقية ـ أسباب التخطى فى الترقية. المادة (38) مكرراً 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989. تخطى عضو النيابة الإدارية فى الترقية قد يكون لأسباب متعلقة بتقدير كفاية العضو أة لأسباب أخرى غير متصلة بتقارير الكفاية حتى لو كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة (كفء) أو فوق المتوسط ـ يتحقق التخطى إذا ارتكب العضو من الأفعال ما يمس واجبات وظيفته بما يشكل مخالفة تأديبية لاتستأهل عقوبة العزل وإنما تقتضى مجازاته بعقوبة الانذار أو اللوم بناء على حكم من مجلس التأديب المختص ـ القول بغير ذلك يؤدى إلى أن تصبح أحكام مجلس التأديب عديمة الأثر ـ لايسوغ أن يتساوى من قصر وأهمل فى أداء عمله أو ارتكب من المخالفات ما استوجب مساءلته مع من خلت صفحته من مثل هذه الأفعال لمجرد أنهما تساويا فى درجة الكفاية ـ أساس ذلك: أن الأقدمية وتقارير الكفاية لايكفيان بذاتهما لصلاحية صاحبهما فى الترقية التى تقوم على عدة عناصر بجانب العنصرين المذكورين وأبرز هذه العناصر عدم توقيع جزاءات تنبىء عن إهمال واضح فى مباشرة العمل ـ تطبيق.