الطعن رقم 3677 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ رسوم الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ رسوم الدعوى ـ كيفية تقديرها عند تعدد الطلبات. المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ـ لائحة الرسوم أمام مجلس الدولة المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 ـ المادتان 7 و13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . ـ يتحدد الرسم بالطلبات التى اشتملت عليها الدعوى ـ إذا تعددت الطلبات وكان بعضها معلوم القيمة والأخر مجهول القيمة أخذ الرسم على كل منها ـ إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فإن الرسم يتحدد باعتبار مجموعة الطلبات ـ إذا كانت الطلبات ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة ـ المقصود بالسند هو السند القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ـ إذا قبل قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رغم أنها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً كان للمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة ـ أساس ذلك: عدم سداد الرسوم المستحقة ـ تطبيق.