⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-1-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفع ـ دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوبه - عيب اساءة استعمال السلطة
⚖️ الترقية لرتبة اللواء
⚖️ الترقية لرتبة اللواء - تسبيب قرارات الترقية
⚖️ الترقية لرتبة اللواء - جواز الطعن على قرار الترقية لرتبة لواء
⚖️ الترقية لرتبة اللواء - مصدر البيانات التى تقدم عن المرشح - للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفع بعدم دستورية نص المادة (19) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 (دعوى) (دفوع) (دفع بعدم دستورية نص) ـ عدم جدية هذا الدفع. نص المادة (19) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لم يحظر الطعن على القرارات الصادرة بعدم الترقية إلى رتبة اللواء ـ مؤدى ذلك : عدم جدية الدفع المبدى من الطاعن بأن المادة (19) المشار إليها تتعارض مع ما قرره الدستور من حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار رقابة القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئة الشرطة ـ ضباطها ـ الترقية لرتبة اللواء ـ سلطة تقديرية. المواد 15 ،17 ،19 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه . فرق المشرع بين نوعين من الترقية : أولهما : الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة عميد وتكون بالأقدمية وثانيها: الترقية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عامل وتكون بالاخطيار المطلق مع إحالة الضابط الذى لايشمله الاختيار إلى رتبة اللواء ـ إلى المعاش وترقيته إلى تلك الرتبة أساس ذلك: أن من يختار لشغل المناصب الرئيسية يجب أن تتوافر فيه عناصر الكفاية والصلاحية وقوة الشخصية ـ ومن لم تتوافر فيه هذه العناصر بالقدر الكافى روعى تعويضه عن تركه بترقيته إلى رتبة اللواء مع إحالته إلى المعاش حتى لايبقى شىء من المرارة فى نفوس كبار الضباط بعد طول خدمتهم وبلوغهم المناصب العليا ـ فى الوقت نفسه ينفسح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب فيتحقق التوازن بين الصالح العام باختيار أفضل العناصر وصالح الضباط أنفسهم الذين يتركون الخدمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار إدارى ـ عيوبه ـ إساءة استعمال السلطة ـ معياره ـ تسبيب القرار ـ عيب الإنحراف بالسلطة هو من العيوب القصدية التى تشوب ركن الغاية فى القرار على من يدعى الإنحراف بالسلطة أن يثبته ـ يكون إثبات ذلك بأن يثبت المدعى أن القرار قد تغيا غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام ـ عندما لايلزم القانون الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار أسباباً مشروعة إلى أن يثبت الدليل على عكس ذلك: إذا ذكرت الإدارة أسباباً لقراراها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك على النتيجة التى انتهى إليها قرارها ـ ليس للقضاء الإدارى أن يحل محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للامور فيتدخل فى الموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من أثار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طبيعة التسبيب بالنسبة لقرارات الترقية. المادتان 4 ،20 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه . يجب أن يكون قرارات المجلس الأعلى للشرطة مسببة ـ التسبيب لايكون إلا بالقدر الكافى الذى تحتمله طبيعة القرار وتتسع له ـ التسبيب الذى يلزم لقرار تخطى الضابط فى الترقية جينما تكون بالأقدمية غير التسبيب الذى يلزم للقرار بعدم الإختيار فى الترقية للمناصب العليا ـ أساس ذلك: أن الترقية فى الحالة الأخيرة تكون بالإختيار ـ القرار فى الحالة الأخيرة لايحتمل التسبيب إلا بالإشارة إلى أنه لم يقع الإختيار عليه لشغل تلك المناصب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مصدر البيانات التى تقدم عن المرشح للترقية. ملف الخدمة هو الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية للعامل إلا أنه لايشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات وعناصر لها أثرها فى التقدير فى تغيب عن التقارير الموجودة بملف الخدمة ولكنها لاتغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية فى وزارة الداخلية التى تتطلب إلى جانب عناصر الكفاية وقوة الشخصية والصلاحية معلومات وبيانات يستقبلها ذوى الشأن سواء بأنفسهم أو بواسطة الأجهزة المختصة باستجماع مثل هذه البيانات ـ تطبيق.