الطعن رقم 778 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-17
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات ومزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - التزام المقاول بضمان الاعمال موضوع العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناقصات ومزايدات ـ التزام المقاول بضمان الأعمال موضوع العقد ـ مدة الضمان . يعد المقاول مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 ـ يبدأ الضمان من تاريخ التسليم المؤقت للأعمال محل التعاقد ـ تنعقد المسئولية فى حالة ظهور العيب خلال مدة الضمان ـ يجب على المقاول إصلاح العيوب التى تكتشف أثناء مدة الضمان ـ فى حالة تقصير المقاول يكون لجهة الإدارة إجراء الإصلاح وتحميل المقاول بما تكبدته من نفقات ـ تطبيق.