الطعن رقم 389 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور الضرر المادى والادبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية إدارية ـ مسئولية الإدارة عن قرارات الاعتقال غير المشروعة ـ صور الضرر المادى والأدبى ـ تعويض (قرار إدارى ـ ركن السبب ) ادعاء الإدارة بأن اعتقال شخص ما يرجع إلى نشاطه الشيوعى دون دليل من الأوراق يجعل القرار غير مشروع وهو ما يمثل ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية ـ الضرر الناجم عن ذلك قد يكون ضرراً مادياً يتمثل فى الحرامن من مكسب العيش والإنفاق على من يقوم برعايتهم ـ وقد يكون ضرراً أدبياً يتمثل فى الحرمان من الحرية والحط من قدر المعتقل وسمعته بين أهله وذويه ـ تطبيق.