الطعن رقم 2217 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - المنازعة فى رسوم الطيران
⚖️ شروط الاعفاء من رسوم الهبوط والانتظار والايراد والخدمات الملاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ ما يدخل فى اختصاصه ـ منازعات إدارية ـ المنازعة فى رسوم الطيران . المادة (172) من الدستور ـ المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى لهذا النوع من المنازعات ـ مجلس الدولة هو قاضى القانون العام ـ لم يعد اختصاصه محدداً على سبيل الحصر بطائفة معينة من المنازعات الإدارية ـ المنازعات الإدارية الواردة بقانون مجلس الدولة ذكرت على سبيل المثال لا الحصر ـ المنازعة فى رسوم الطيران طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1983 هى منازعة إدارية لإتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقاً لأساليب القانون العام ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها ـ مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر هذه المنازعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسوم هبوط الطائرات ـ شروط الإعفاء منها ـ رسوم الإنتظار (رسوم). المواد من 2 الى 5 ،7 ،8 ،13 من القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن رسوم الطيران المدنى أعفى المشرع طائرات محددة على سبيل الحصر من رسوم الهبوط والانتظار والإيراد والخدمات الملاحية ـ الطائرات التى تهبط اضطرارياً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية أو أسوء الأحوال الجوية تعفى من رسوم الهبوط ـ الطائرات التى تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو الاختبار الفنى للمساعدات الملاحية أو التجارية يشترط لإعفائها إخطار سلطة الطيران المدنى بالغرض من الهبوط وذلك قبل إقلاع الطائرة من مطار القيام بمدة لاتقل عن 24 ساعة ـ عدم الإخطار فى الميعاد المشار إليه يفقد الطائرة شرط الإعفاء ـ عبء إثبات حدوث الإخطار فى الميعاد يقع على عاتق المدعى ـ لايغنى عن ذلك قيام قائد الطائرة بإبلاغ برج المطار قبل الهبوط مباشرة ـ هذا الإجراء هو مجرد طلب إذن الهبوط وليس هو الإخطار المعنى كشرط للإعفاء من رسم الهبوط ـ أثر ذلك: استحقاق رسم إنتظار بغض النظر عن إنتظار الطائرة فى غير المكان المعد لإنتظارها ـ تطبيق.