الطعن رقم 2891 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس تأديب هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس تأديب هيئة الشرطة ـ دورها فى الرد على الدفوع وأوجة الدفاع . مجالس التأديب غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن فى كل جزئياته طالما أنها أثبتت إجمالاً الأسس التى استندت إليها فى إثبات المسئولية وكان ذلك مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجالس تأديب ـ مدى اشتراط تضمن قرار الإحالة بياناً بمواد القانون الواجبة التطبيق. تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ـ تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أى إخلال بواجبات الوظيفة بعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك: مؤدى ذلك: أن المحاكمة التأديبية لاتستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى تأديبية ـ ميعاد التقادم بالنسبة للجرائم الستمرة. واقعة عدم الإبلاغ عن واقهة محددة بالمحضر تعد جريمة مستمرة يبدأ ميعاد التقادم بشأنها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار ـ تطبيق.